السيد محسن الحكيم
178
دليل الناسك
أما السباع فلو أرادته ، أو آذت حمام الحرم جاز قتلها ( 1 ) ، وإلا فالأحوط بل الأقوى عدم جوازه ، لكن لا كفارة في قتلها ( 2 ) إلا في الأسد ، فعلى قاتله كبش في الحرم ( 3 ) ، بل في غير الحرم - أيضا - على الأحوط ( 4 ) ، بل الأحوط أن يكفر عن قتله وإن كان
--> ( 1 ) المصدر السابق : ب 81 / تروك الاحرام / 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 176 . ( 3 ) وفيه : أنه أتي أبو عبد الله عليه السلام فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ، ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه ، فإنه قد ألحد . [ وسائل الشيعة : ب 42 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 4 ) المبسوط 1 : 338 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 39 / كفارات الصيد / 1 . ( 6 ) الغنية : 623 / الخلاف 2 : 417 .